Thursday, February 1, 2024 أخر تحديث:
   
 
اطبع أرسل لصديقي
استخدم هذا النموذج لارسال هذا المقال لصديقك
Friend Email
Enter your message
حجم الخط
الاخبار الرئيسية > المركز الاعلامى >
 
 
 
   
    شاركنا على تويتر  
 
 
 
 
  قضيه سيناء

المرسوم بقانون 14 لسنه 2012

عرض قضية سيناء

مسئولية الجهاز وضع خطط تطوير وتنمية سيناء
ـ لجنة قضائية للفصل في جميع المنازعات مشروع مرسوم بقانون بشأن التنمية المتكاملة
في شبه جزيرة سيناء
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة:


بعد الاطلاع علي:


الاعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011، وعلي الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وعلي القانون المدني، وعلي القانون 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة، وعلي القانون رقم 86 لسنة 1956 بشأن المناجم والمحاجر، وعلي القانون رقم 100 لسنة 1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة، وعلي قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979بشأن المجتمعات العمرانية، وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الاراضي الصحراوية، وعلي القانون 159 لسنة 1981بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحددة، وعلي القانون رقم 102 لسنة 1983الصادر في شأن المحميات الطبيعية، وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الاحكام المتعلقة باملاك الدولة الخاصة، وعلي القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن حماية البيئة، وعلي القانون رقم 230 لسنة 1996 بشأن تنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضي الفضاء، وعلي القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار وتعديلاته، وعلي القانون رقم 89 لسنة 1998 في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وعلي القرار الجمهوري رقم 531 لسنة 1981 بشأن الاراضي التي تخليها القوات المسلحة، وعلي القرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها، وعلي القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2001 الصادر بانشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة، وعلي القرار الجمهوري رقم 154 لسنة 2001بشأن استخدامات اراضي الدولة حتي عام 2017 وعلي القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية الشرقية القواعد المنظمة لها، وعلي قرار رئيس الوزراء رقم 731 لسنة 2004 بشأن تولي إدارة المساحة العسكرية إعداد قاعدة بيانات الاراضي اللازمة لانشطة الوزارات المعنية ضمن خريطة فرص الاستثمار، وعلي قرار رئيس الوزراء رقم 548 لسنة 2005 بشأن تملك وانتفاع غير المصريين بوحدات للاقامة في بعض المناطق، وعلي قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 بشأن شروط وقواعد التصرف في الاراضي والعقارات الواقعة في شبه جزيرة سيناء.


وعلي قرار وزير الدفاع رقم 146 لسنة 2002 بشأن الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات وبالجهات المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الاراضي الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
المادة الأولي: يعمل بأحكام القانون المرفق في شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وتطبق عليها احكام القوانين الاخري فميا لم يرد به نص في هذا القانون.


المادة الثانية: تسري احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية علي سائر الانشطة والمشروعات التي مازلت تحت التأسيس او تلك التي لم تباشر نشاطا فعليا وعلي الجهات المختصة للدولة وذوي الشأن توفيق الاوضاع القانونية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون اما بالنسبة للانشطة والمشروعات القائمة فعليا فيسري عليها القانون الذي انشئت علي اساسه حتي انتهاء مدتها.


المادة الثالثة: يصدر رئيس الجمهورية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق وذلك بناء علي عرض مجلس الوزراء خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به.

المادة الرابعة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغي كل قانون او قرار يخالف احكامه.

صدر في عام 2011م الموافق 1432هـ
قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
المادة الاولي:
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها:
1
ـ شبه جزيرة سيناء: هي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الادارية لمحافظات السويس والاسماعلية وبورسعيد.
2
ـ المنطقة: منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق مياهها الاقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة والمناطق المتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.
3
ـ الجهاز: الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.
4
ـ مجلس الادارة: مجلس ادارة الجهاز.
5
ـ مناطق التنمية المحدودة: هي المناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة والمختلفة والمتناثرة لخدمة المجتمع والبيئة.
6
ـ مناطق التنمية الاستثمارية: هي مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية. الخ.
7
ـ مناطق التنمية الشاملة المتكاملة: هي المناطق التي تقام فيها مشروعات قومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوي اهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات ومنها علي سبيل المثال “ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع 400 الف فدان علي ترعة السلام، وادي التكنولوجيا ، ساحل خليج السويس الخ“.
8
ـ جهات الولاية: هي اجهزة الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعني بتنميتها والتصرف فيها وادارتها واستغلالها في جميع الانشطة والاستخدامات: زراعي، عمراني، صناعي، سياحي، تعدين، بترول، بيئة اثار، الخ.


(
المادة الثانية)
لا يكون تملك الاراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية الا للاشخاص الطبيعيين من المصريين دون غيرهم والاشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين:

الا انه اذا آلت اي اعيان اراض وعقارات بالمنطقة الي غير المصريين بطريق الميراث الشرعي فلا يكون للوارثين حينئذ اجراء اي تصرف من اي نوع علي تلك الاعيان الا للمصريين دون غيرهم من اي جنسيات اخري ويعتبر مزدوجو الجنسية في حكم هذا القانون من غير المصريين ويحظر علي الوارثين من غير المصريين استغلال الاعيان الموروثة لهم في اي نشاط او اقامة اي مشروعات الا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الجهاز ويعد الجهاز سجلا خاصا بحصر هذه الحالات لمتابعتها والاشراف عليها وتتبع التصرفات التي تتم بشأنها وتسجيل الموافقات التي تصدر لها.
ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا القانون الانتفاع بالاراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية ويكون استغلال الاراضي والعقارات المبنية للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والاجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الاصلية. علي انه يجوز لمجلس الادارة وللاسباب التي يقدرها الموافقة علي تملك المنشآت المبنية فقط للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والاجانب بمناطق التنمية دون الارض المقامة عليها.
يجوز تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الاقامة فيها بالمنطقة لمدة اقصاها 99 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية احدي الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون بالنسبة لهذه الوحدات، ويحظر التملك او حق الانتفاع او الايجار او اي نوع من التصرفات في الاراضي والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الاهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة ويكون استغلالها واستخدامها طبقا لاحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار اليه.
وفي جميع الاحوال لا يجوز تملك او تخصيص الاراضي او العقارات او الوحدات للاقامة فيها بالمنطقة او منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين او الاجانب بمناطق التنمية او الاستثمار الا بعد الحصول علي موافقة مجلس الادارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
(
المادة الثالثة)
لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضي القانون علي الاراضي والعقارات الا وفقا لتعاقدات تبرم لذلك الغرض علي ان تتضمن التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلي الاخص ما يأتي:
1
ـ ان تكون مدة حق الانتفاع حتي 50 عاما طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد اخري بحيث لا يزيد اجمالي مدة الانتفاع علي 99 عاما وذلك بعد موافقة مجلس الادارة علي ان تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية:
ا ـ انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لاي سبب كان.
ب ـ وفاة المنتفع.
ج ـ انتهاء مدة الانتفاع وعدم الموافقة علي التجديد .
د ـ بلوغ المدة الاجمالية لحق الانتفاع 99 سنة.
علي انه يجوز بعد موافقة مجلس الادارة وللاسباب التي يقدرها (جدية المشروع ـ منتج ـ تشغيل عمالة ـ الانتظام في سداد مستحقات الدولة) ـ في حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الوراثة الشرعيين بنفس شروط واحكام وقواعد العقد الاصلي.
2
ـ لا يتحول حق الانتفاع لاي سبب من الاسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع او غيره بالنسبة للاراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار او الاستغلال.
3
ـ لا يجوز ان يكون حق الانتفاع محلا لاي تصرف من اي نوع كان الا بعد الحصول علي موافقة من مجلس الادارة والا كان ذلك التصرف باطلا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان او طلب الحكم به وعلي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
وفي جميع الاحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضي هذا القانون عند الاتي:
ـ مخالفة المنتفع لاي من شروط التعاقد.
ـ عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.
4
ـ يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقا للقواعد الحاكمة والشروط المقررة سواء الصادرة من مجلس الادارة او المنصوص عليها بالعقد ويحظر علي المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع.
5
ـ ويقع باطلا كل إجراء يخالف ذلك ولا يجوز شهره ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان او طلب الحكم به وعلي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها.
(
المادة الرابعة)
يجب ان يتخذ مشروع الاستثمار او التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 70% وتلتزم هذه الشركات بالحصول علي ترخيص من الجهاز قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ اي تغيير من اسماء المؤسسين او نسب الشركاء او حصصهم او تعديل بعض مواد العقود او النظام الاساسي او شكل الشركات او اقامة افرع جديدة للشركات في سيناء الا بعد موافقة مجلس الادارة والحصول علي موافقات الجهات المعنية “وزارة الدفاع ـ الداخلية ـ المخابرات العامة ـ هيئة الاستثمار ـ هيئة سوق المال“.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة الاولي من هذه المادة بعد الحصول علي موافقات اجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة ملجس الادارة للشركات المشار اليها ما يلي:
ـ قيد الشركات المتداولة في بورصة الاوراق المالية داخل او خارج مصر.
ـ طرح الاوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام والخاص.
ويجب الحصول علي موافقة كتابية من مجلس الادارة بعد اخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح او تداول الاوراق المالية المشار إليها اذا ترتب علي هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة علي 10% من رأس مال الشركات وفي جميع الاحوال لا يسمح بتملك غير المصريين لنسبة تزيد علي 30% من الاوراق المالية او الاسهم او رأس المال الخاص بالشركات والمنشآت والمشروعات.
(المادة الخامسة)
في جميع الاحوال يجب ان يكون نشاط الاستثمار او التنمية او الانتفاع ايا كانت صورته باراض وعقارات متفقا ومتناسبا مع طبيعة المنطقة وفي المجالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون علي الا يكون مخالفا قواعد النظام العام والامن القومي او المصالح العليا للدولة ويتعين ان يراعي ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلب الدفاع عن الدولة.
(
المادة السادسة)
لا تخل احكام هذا القانون بما يكون لجهات الولاية علي اراضي الدولة من اي مساحات في خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتي لها وحدها حق ادارتها واستغلالها والتصرف فيها بالتنسيق مع الجهاز وفي اطار المخططات التنموية التي يضعها الجهاز للمنطقة.
(
المادة السابعة)
تنشأ هيئة عامة تسمي الجهاز الوطني لتنمية سيناء ويكون مقره احدي محافظتي شبه جزيرة سيناء ويجوز انشاء فروع له بالمحافظة – المدن الاخري الواقعة داخل الحدود والولاية الادارية لشبه جزيرة سيناء. ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويتبع مجلس الوزراء ويحدد هذا القانون سلطاته واختصاصاته والذي يختص دون غيره بتطبيق احكامه ويرأس مجلس الادارة رئيس يعين بقرار من رئيس الوزراء بناء علي ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليا ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية الاتية:
1
ـ وزارة الدفاع 2 ـ وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي 3 ـ وزارة الموارد المائية والري 4 ـ وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية 5 ـ وزارة الصناعة والتجارة الخارجية 6 ـ وزارة السياحة 7 ـ وزارة البترول 8 ـ وزارة النقل 9 ـ وزارة العدل 10 ـ وزارة الداخلية 11 ـ وزارة المالية 12 ـ وزارة التخطيط والتعاون الدولي 13 ـ وزارة التعليم والبحث العلمي 14 ـ وزارة الاستثمار “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” 15 ـ وزارة الدولة لشئون البيئة 16 ـ وزارة الدولة لشئون الاثار 17 ـ جهاز المخابرات العامة 18 ـ محافظة شمال سيناء 19 ـ محافظة جنوب سيناء 20 ـ المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة 21 ـ ممثل عن القبائل والبدو 22 ـ ممثل عن شباب سيناء 23 ـ ممثل عن المرأة في سيناء.
ويجوز لرئيس الوزراء تعيين عضوين من قطاع البنوك العامة واصحاب الخبرة المالية والفنية وثلاثة اعضاء يمثلون شركات التنمية والمستثمرين للاستفادة من خبراتهم في اعمال مجلس الادارة علي ان لا يكون لهم صوت معدود عند التصويت علي قرارات مجلس الادارة وتكون مدة العضوية بمجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدد اخري.
ويجوز لرئيس مجلس الادارة دعوة ممثلين عن الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات العامة الاخري والبنوك ومنظمات الاعمال والمجتمع المدني واصحاب الخبرات لحضور اجتماعات مجلس الادارة وذلك عند بحث احد الموضوعات التي تدخل في اختصاصهم من اجل الاستفادة من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
ويجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين علي الاقل او كلما دعت الحاجة الي ذلك.
ولا يكون انعقاد مجلس الادارة الا بحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل من ممثلي الوزارات والمحافظات الاعضاء بمجلس الادارة ويجوز لمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او أكثر يعهد اليها بمهمة محددة ويمكن دعوة غير الاعضاء للمشاركة في اعمال هذه اللجان اذا لزم الامر ودون الاخلال بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة علي القرارات و الموافقات واي اجراءات تصدر من مجلس الادارة تكون قرارات مجلس الادارة باغلبية اصوات الحاضرين الذين لهم حق التصويت وعند التساوي يرجح الجانب الذي به الرئيس. ويتولي رئيس الجهاز تصريف شئون متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الادارة ويمثله امام القضاء والغير. ولرئيس مجلس الوزراء حق دعوة مجلس الادارة للانعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيون وزاراتهم كما يمثل المحافظة المعنية محافظها. ويرفع مجلس الادارة تقريرا نصف سنوي عن جهود ونشاط وخطط الجهاز لرئيس مجلس الوزراء.
وتكون قرارات مجلس الادارة ملزمة للكافة.
(
المادة الثامنة):
مجلس ادارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونه وتصريف اموره وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاهداف التي انشئ من اجلها الجهاز وذلك في اطار الاهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الامن القومي والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية ويختص بما يلي:
1
ـ دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة وذلك من خلال وضع تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتنمية المنطقة ويحدد اولويات المخطط الاستراتيجي للتنمية بها وتوجهات سياسات التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة ويضع اليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ.
2
ـ اقتراح اي مشروع تنموي او استثماري بالمنطقة وتحديد اولويات التنفيذ في اطار السياسة العامة للدولة.
3
ـ متابعة تنفيذ خطة استخدامات الاراضي بالمنطقة زراعي، عمراني، سياحي، صناعي، تعدين، بترول، بيئة، الخ بالنتسيق مع جهات الولاية علي الاراضي وطبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.
4
ـ التنسيق مع جهات الولاية علي الاراضي بالمنطقة بالنسبة لاساليب التصرف فيها ونماذج عقودها وتسعيرها وتنظيم حمايتها.
5
ـ التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة بشأن الاراضي الغير محدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التي يمكن تنفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.
6
ـ التصريح بانشاء تجمعات اقتصادية او صناعية او تجارية او سياحية او زراعية او غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع اجهزة الدولة المعنية.
7
ـ تنظيم وتنسيق اداء انشطة واعمال وخدمات الاجهزة والهيئة الحكومية المعنية بتنمية المنطقة والموافقة علي اصدار ما يلزم من المشروعات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بجميع الانشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة وتحديد اولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الاجهزة والهيئات الحكومية.
8
ـ اصدار القرارات اللازمة لايقاف النشاط الاستثماري او التنموي ايا كانت صورته او الغاء او سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوي الشأن احكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.
9
ـ اتخاذ جميع القرارات والاجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة كما يكون له ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية لذلك مع الحفاظ علي قواعد النظام العام والامن القومي والمصالح العليا للدولة مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
10
ـ اتخاذ القرارات اللازمة بغرض الاستفادة من موارد واموال الجهاز عن طريق استثمارها في الانشطة التي يوافق مجلس الادارة عليها.
11
ـ تجميع كل الدراسات التي اجريت بسيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التي لم تستكمل واستكمالها واجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة وتوظيف نتائج الدراسات التي تمت عن سيناء في توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمي.
12
ـ تقديم الخدمات الاستشارية والعلمية والبحثية عن طريق الخبراء المتفرغين في الجهاز وتعويضهم بالعائد المناسب وعمل دراسات الجدوي وترويجها بين المستثمرين في الداخل والخارج.
13
ـ متابعة تنفيذ المشروعات الكبري لتنمية سيناء وتقييم الاداء وعرض النتائج علي اللجنة الوزارية لتنمية وعرض المعوقات والحلول المقترحة.
41
ـ وضع الضوابط والنظم الاقتصادية واقتراح التشريعات التي تعتمد علي فلسفة استرداد الدولة كل او جزء من استثمارات البنية الاساسية والخدمات.
15
ـ اجراء الدراسات الاجتماعية لترشيد سياسة الجذب السكاني والتوطين والتأقلم تحت ظروف المجتمع البدوي والبيئة الصحراوية.
16
ـ ترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة علي المستثمرين ورجال الاعمال.
ويصدر المجلس اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشئون المالية والادارية والفنية ووضع الهيكل التنظيمي للجهاز.
(
المادة التاسعة) :
تتكون مواد الجهاز من :
1-
الاعتمادات التي تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز .
2-
نسبة (0.5 % أو 1% ) من حصيلة ايرادات جهات الولاية علي اراضي الدولة نتيجة التصرف في أي مساحات مخصصة لها داخل المنطقق.
3-
عائد استثمار اموال الجهاز وارباحه بعد موافقة مجلس الادارة.
4-
حصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص التي يصدرها والخدمات التي يقدمها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذاالقانون .
5-
الهبات والمعونات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6-
اية موارد يوافق عليها مجلس الإداره.
وتعتبر اموال الجهاز أموالا عامة وتخضع حساباته وارصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة لأموال الدولة العامة.
ويكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع في وضعها وفي اعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسري عليها في هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة.
تبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويكون للجهاز حساب او أكثر لدي البنوك المسجلة لدي البنك المركزي المصري تعامل منها علي مواردها ومصروفاتها.
(
المادة العاشرة):
يكون الجهاز هو جهاز الدولة المسئول دون غيره عن الإشراف والرقابة والسيطرة علي أي مساعدات او منح او تبرعات أجنبية نقدية كانت او عينية يتم رصدها من أي منظمات او مؤسسات او جمعيات او افراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة.
(
المادة الحادية عشرة)
تنشأ بالجهاز لجنة قضائية دون غيرها في كافة المنازعات التي تثور او تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون او كل ما يتعلق به.
ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن علي قراراتها.
(
المادة الثانية عشرة)
فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة يحظر علي أي شخص طبيعي او معنوي ان يجوز او يضع اليد او يتعدي علي أي جزء من الاراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويزال وضع اليد او التعدي بالطريق الاداري بقرار من مجلس الادارة، ويتحمل واضع اليد او المتعدي تكاليف ازالة الأعمال.
(
المادة الثالثة عشرة)
تلتزم الجهات صاحبة الولاية علي الاراضي بالمنطقة بعدم النص علي شرط الالتجاء الي التحكيم في التعاقدات المبرمة علي أي جزء من المساحات المخصصة لها بالمنطقة ولا تنفذ أحكامه في المنازعات التي تنشأ او تثور بشأن حق التملك او الانتفاع او تشغيل او ممارسة النشاط ايا كانت صورته بالمنطقة.
المادة الرابعة عشرة
في غير مناطق التنمية والاستثمار التابعة للجهاز والمناطق الاستراتيجية والمتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع يلتزم المحافظون ووحدات الادارة المحلية وكافة اجهزة الدولة بالمنطقة باحكام هذا القانون فيما يتعلق بحق الملكية او الانتفاع او الاستخدام مع ضرورة الحصول علي موافقات وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وفقا لما ورد بهذا القانون.
المادة الخامسة عشرة
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مناطق التنمية والاستثمار التي يمكن تملكها او تقرير حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات والانشطة الاستثمارية التنموية التي يمكن اقامتها بالمنطقة.

 
 
 
 
           
  الرئيسية | مشروع التغير | مراحل المواجهة | مشروعات تنموية | قالوا عن حمزة | صوت وصورة | المجلس الوطني المصري | المكتب الهندسي